الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

317

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

عالم التطبيق خارجا ليقال : إنّ ما اتي به من الأقل خارجا قد « 1 » لا يصلح لضمّ الزائد إليه ولا بد من إلغائه رأسا على تقدير الشرطية . ولا يختلف الحال في جريان البراءة عند الشك في الشرطية ووجوب التقيد بين ان يكون القيد المشكوك امرا وجوديا وهو ما يعبّر عنه بالشرط عادة أو عدم أمر وجودي ، ويعبّر عن الامر الوجودي حينئذ بالمانع « 2 » ، فكما لا يجب على المكلّف ايجاد ما يحتمل شرطيته ، كذلك لا يجب عليه الاجتناب عما يحتمل مانعيته ، وذلك لجريان الأصل المؤمّن .